المحقق النراقي
54
مستند الشيعة
العمد ، وهو ممنوع . ورفع القلم ، وهو غير دال . وحصر وجوب الإعادة في الخمسة . ودليله أعم مطلقا مما ذكر ، فيجب التخصيص به . والظاهر مساواة النافلة للفريضة ، لاطلاق الصلاة في الرواية ، وكلام الجماعة . فالتقييد باطل . ووقوع المساهلة فيها مخصوص بمواقعها . ثم إن المجمع عليه بين الطائفة وصريح الرواية : عدم البطلان بالبكاء للآخرة ، وعليه دلت روايتا بزرج ( 1 ) ، وسعيد ( 2 ) . وهل يعم عدم البطلان حينئذ ما إذا اشتمل على التنطق بحرفين أيضا كما في التذكرة ونهاية الإحكام ( 3 ) ، وغيرهما ، أو يختص بما إذا لم يشتمل عليه ، كجمع آخر ( 4 ) ؟ . الحق هو الأول ، لا لعموم المجوزات ، لأن عمومها في البكاء ، والحرفان خارجان عن حقيقته لغة وعرفا ، والحروف عوارض للصوت . بل لأن البطلان بالحرفين إنما هو للاجماع ، أو صدق الكلام ، وكلاهما ممنوعان في المقام . التاسع : السكوت الطويل ، ذكره جماعة من الأصحاب ( 5 ) ، مستدلين عليه بفوات الموالاة بين أجزاء الصلاة . ويضعف : بعدم ثبوت اشتراط الولاء فيها بإطلاقه .
--> ( 1 ) الفقيه 1 : 208 / 940 ، الوسائل 7 : 247 أبواب قواطع الصلاة ب 5 ح 1 . ( 2 ) الكافي 3 : 301 الصلاة ب 17 ح 2 ، التهذيب 2 : 287 / 1148 ، الإستبصار 1 : 407 / 1557 ، الوسائل 7 : 248 أبواب قواطع الصلاة ب 5 ح 5 . ( 3 ) التذكرة 1 : 131 ، نهاية الإحكام 1 : 519 . ( 4 ) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : 333 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 3 : 74 . ( 5 ) منهم الشهيد الأول في الذكرى : 217 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 344 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 238 .